|
قرار رقم (5) لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناءاً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1/5/2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الفقرة د من المادة السابعة منه، وبناء على مداولات لجنة إدارة الهيئة في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/8/2006.
دمشق في 30/ 8/2006 رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالدكتور أديـب ميـالة |