قرار رقم (5)

لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

بناءاً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1/5/2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الفقرة د من المادة السابعة منه،

وبناء على مداولات لجنة إدارة الهيئة في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/8/2006.

تقرر ما يلي:

المادة الأولى:

اعتماد التعاميم المرفقة التالية:

·         التعميم رقم 1 المتضمن نماذج التحقق من هوية العملاء.

·        التعميم رقم 2 المتعلق بالتحقق من هوية ونشاط المراسلين.

·        التعميم رقم 3 المتضمن نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

·        التعميم رقم 4 المتضمن نموذج تحديد صاحب الحق الاقتصادي.

المادة 2

تلغى التعاميم الصادرة عن الهيئة بتاريخ 18/8/2004.

المادة 3:

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. 

 دمشق في 30/ 8/2006  

رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

الدكتور أديـب ميـالة