حددت المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 مهام
الهيئة بما يلي:
أ-
تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة
بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
ب-
إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على
عمليات غسل أموال غير مشروعة
أو تمويل الإرهاب
والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في
المرسوم التشريعي 33 لعام 2005.
ج-
تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا
المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق
بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
د- وضع
الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 33
لعام 2005 والإشراف على تنفيذها.
هـ-
اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات
المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد
والإجراءات التي تحددها القوانين
والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو
الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها،
أو على أساس المعاملة بالمثل.
2-
أعضاء لجنة إدارة الهيئة:
تتألف لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من:
§
الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي
رئيساً
وينوب عنه حال غيابه الدكتور هشام متولي النائب الأول
لحاكم مصرف سورية المركزي.
وعضوية كلّ من:
§
السيد مروان خراط النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المدير
المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف.
وينوب عنه حال غيابه السيد مدير مفوضية الحكومة
لدى المصارف.
§
الأستاذ القاضي محمد سمير الطباخ
وينوب عنه حال غيابه الأستاذ القاضي محمد
الخطيب.
§
السيد بسام عبد النبي معاون وزير المالية.
§
السيد اللواء محمد علي صالح الخبير القانوني.
تشمل
مهام لجنة إدارة الهيئة:
1.
تسمية
أمين سر الهيئة من بين مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف.
2.
اعتماد قواعد تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.
3.
الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية
النظيرة.
4.
اقتراح النظام الداخلي للهيئة ووحداتها.
5.
اتخاذ قرار التجميد لمدة
اثني عشر يوماً غير قابلة.
6.
الطلب إلى أمين السر إجراء التحقيقات نيابة عن الأطراف النظيرة
الأجنبية.
7.
تقرير مدى صحة الأدلة والقرائن بشأن العمليات المشبوهة.
8.
رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة.
9.
الطلب إلى أمين السر تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات
المختصة بالمعلومات المتوفرة.
10.
إقرار الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي
رقم 33 لعام 2005.
11.
تلقي التقارير الواردة من وحدة التحقق من الإجراءات حول قيام
المؤسسات المالية والمصرفية وسائر المؤسسات المعنية بتنفيذ
التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12.
إقرار جميع الأمور المتعلقة بالهيئة ووحداتها.
وتشمل
مهام رئيس الهيئة:
-
الإشراف على جميع أعمال الهيئة.
-
تلقي الإبلاغات
المتعلقة بالعمليات المشبوهة.
-
تلقي طلبات المعلومات المقدمة من الجهات السورية ذات العلاقة
بتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي والجهات الأجنبية النظيرة
وإحالتها إلى أمين السر لعرضها على اجتماع لجنة إدارة الهيئة.
-
الطلب من الجهات المعنية تجميد حسابات المشبوهين الواردة
أسمائهم بقوائم الأمم المتحدة والمحالة عبر وزارة الخارجية
تنفيذاً لالتزامات سورية الدولية.
-
الطلب من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والإدارية
والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة تزويد الهيئة
بالمعلومات والتفصيلات المتعلقة بأعمالها وبالتحقيقات التي
تجريها. أو تكليف من يراه مناسباً لذلك.
-
التوقيع باسم الهيئة جميع الاتفاقيات ومذكرات
التفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات
والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو
تكليف من يراه بذلك.
-
تمثيل الهيئة أمام القضاء.
-
الطلب من المصارف التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة
مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد.
3- أمانة سر الهيئة
3-1
أمين السر ويقوم بمهام أمين السر السيد عماد موعد.
تشمل مهامه:
-
الإشراف المباشر على وحدات الهيئة وجميع العاملين لديها
والمكلفين بأعمال من قبلها.
-
استلام جميع الإبلاغات حول العمليات المشبوهة عن طريق رئيس
الهيئة.
-
القيام بالتحقيقات وتحليل المعلومات الواردة بشأن العمليات
المشبوهة إما مباشرة أو بواسطة وحدة التحقيق أو بواسطة من
ينتدبه.
-
رفع اقتراح إلى رئيس الهيئة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات
المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد.
-
تلقي نتائج التحقيق ورفعها إلى لجنة إدارة الهيئة بعد إبداء
الرأي فيها.
-
القيام بإعداد التقارير التي تكلفه بها لجنة إدارة الهيئة أو
رئيسها.
-
تبليغ قرارات لجنة إدارة الهيئة للجهات المعنية بعد موافقتها.
-
تنفيذ ومتابعة قرارات لجنة إدارة الهيئة بواسطة الوحدات
المتخصصة.
-
متابعة الشؤون الإدارية والتدريبية للعاملين في الهيئة.
-
متابعة القوانين والأنظمة المحلية والأجنبية المتعلقة بمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع التوصية إلى لجنة إدارة
الهيئة باقتراح تعديل تلك المعمول بها في الجمهورية العربية
السورية.
3-2
وحدة التحقيق
تشمل مهامها:
-
التدقيق والتحقيق في المعلومات الواردة من وحدة جمع المعلومات
المالية أو بناء على إبلاغ أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو
جهات خارجية.
-
جمع الأدلة حول العمليات المشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو
تمويلاً للإرهاب.
-
إبلاغ لجنة إدارة الهيئة عن طريق أمين سرها بنتائج التحقيقات
المتعلقة بعمليات مشتبه بها.
-
إطلاع وحدة جمع المعلومات المالية على التقارير التي تعدها
بشأن الحسابات والعمليات المشبوهة بغية إدخال المعلومات
الواردة فيها ضمن قاعدة المعلومات لديها.
-
إطلاع وحدة التحقق من الإجراءات على التقارير التي تعدها بشأن
الحسابات والعمليات المشبوهة بغية أخذها في الاعتبار عند
القيام بمهامها.
3-3
وحدة جمع المعلومات المالية
تشمل مهامها:
-
جمع المعلومات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية عن
العمليات المحتمل أنها قد تشكل جرم غسل أموال أو تمويلاً
للإرهاب.
-
تحليل ومقارنة هذه المعلومات مع معلومات سابقة متوفرة لترجيح
الشك أو نفيه.
-
تبليغ المعلومات والتحليلات الجارية عليها إلى أمين سر الهيئة
للتدقيق والتحقيق فيها.
-
متابعة نتائج التحقيقات الجارية، وحفظ المعلومات المتوافرة عن
العمليات والتحقيقات في قاعدة المعلومات لديها إلكترونيا
وبصورة آمنة وسرية.
-
إنشاء قاعدة معلومات عن العمليات بحسب القطاعات، وجغرافياً
وبحسب أسماء الأشخاص المتورطين أو المشتبه بتورطهم في عمليات
غسل الأموال، وطبيعة العمليات المشبوهة، ومصادر المعلومات.
-
حفظ وتوثيق الأحكام الصادرة محلياً أو إقليميا بحق الأشخاص
المدانين في جرائم غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
-
إعداد تقارير دورية وتحليلية عن المعلومات الواردة.
-
العمل على إحداث موقع خاص للهيئة على الإنترنت بالتنسيق مع
وحدة المعلوماتية وإدارة موقع مصرف سورية المركزي.
-
متابعة القوانين و الأنظمة المحلية والأجنبية الهادفة لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مراقبة العمليات المصرفية
والمالية. ورفع توصيات بتعديل القانون والأنظمة ذات الصلة.
-
تبادل المعلومات مع الأجهزة النظيرة في الدول العربية و
الأجنبية عبر أمين السر تحت إشراف رئيس الهيئة.
3-4
وحدة التحقق من الإجراءات
تشمل مهامها:
1.
التأكد، بناء على تكليف من لجنة إدارة الهيئة من تقيد المصارف
والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الأخرى بالتزاماتها المتعلقة
بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2.
إعداد تقارير دورية تظهر مدى تقيد المصارف والمؤسسات المالية وسائر
المؤسسات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم
التشريعي.بتلك الإجراءات والموجبات.
-
إبلاغ لجنة إدارة الهيئة " بشكل دوري وبواسطة أمين سرها
بالتقارير التي يعدونها حول مدى تقيد تلك المصارف والمؤسسات
بهذه الإجراءات والموجبات.
4.
دراسة التقارير التي أعدها مراقبو مفوضية الحكومة والمراقبون
الداخليون في المصارف والجهات الأخرى حول تقيد المصارف بالموجبات
المفروضة عليها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وإعداد خلاصات عنها ترفع إلى لجنة إدارة الهيئة عبر أمين السر.
5.
تزويد وحدة جمع المعلومات المالية بالتقارير التي تعدها بغية
إدخالها في قاعدة معلوماتها.
6.
إطلاع وحدة التحقيق عن مدى تقيد المصارف والمؤسسات المالية وسائر
المؤسسات المعنية عن مدى تقيدها بالموجبات والإجراءات المفروضة
عليها.
7.
رفع الاقتراحات
والتوصيات إلى لجنة إدارة الهيئة عن طريق أمين سر الهيئة حول تفعيل
أعمال الرقابة وتعديل إجراءات وأنظمة الرقابة.
3-5 وحدة المعلوماتية
تشمل مهامها:
-
تجهيز وتفعيل المخدم الرئيس، الحواسيب وكافة الأجهزة التقنية.
-
إنشاء وتحديث وصيانة برامج المعلوماتية المطلوبة لعمل الوحدات
وقاعدة المعلومات وأجهزة الأمان والمراقبة.
-
وضع إجراءات الآمان للمعلومات والبرامج والسهر على فعاليتها.
-
العمل على إحداث موقع خاص للهيئة على الإنترنت بالتنسيق مع
وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة موقع مصرف سورية المركزي.
-
دراسة وتنفيذ برامج لتبادل المعلومات مع إدارات محلية وخارجية
معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
تقديم المساعدة التقنية لمراقبي وحدتي التحقيق والتحقق من
الإجراءات أثناء تنفيذ مهامهم.