الجهود السورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

 

- صدور المرسوم التشريعي 59 لعام 2003.

أصدر السيد بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 59 لعام 2003 الخاص بمكافحة غسل الأموال. حيث أحدث هذا المرسوم هيئة مكافحة غسل الأموال، وجرم عمليات غسل الأموال وحدد عقوباتها.

 

2- بدء هيئة مكافحة غسل الأموال لعملها.

باشرت هيئة مكافحة غسل الأموال عملها، أواخر أيار 2004، بعد أن أدت اليمين القانونية وعقدت أول اجتماعاتها، وقامت بانتخاب أميناً لسر الهيئة. 

 

3- صدور عدد من التعميمات عن الهيئة.

قامت هيئة مكافحة غسل الأموال بإصدار عدد من التعاميم التي تضمنت بعض النماذج الخاصة بتطبيق المرسوم التشريعي 59 لعام 2003.  وشملت هذه النماذج نماذج معرفة العميل، ونماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ونموذج إقرار صاحب الحق الاقتصادي.

 

4- صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 71 الخاص بالحيطة والحذر.

أصدر مجلس النقد والتسليف في 29/8/2004 القرار رقم (71/م ن/ب1) المتضمن التعليمات الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن. حيث وضح هذا القرار عدداً من التزامات المصارف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل وضع سياسات لقبول العملاء، والتحقق من هوية العملاء والرقابة المستمرة على الحسابات.

 

5- توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENAFATF.

وقعت سورية، مع ثلاثة عشر بلداً عربيا آخر، مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENAFATF ، في 29 تشرين الثاني 2004، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع التأسيسي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبذلك تكون سورية عضو مؤسس لهذه المجموعة.

وقد التزم موقعي هذه المذكرة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي FATF، وبمعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

6- انضمام سورية لمعاهدة الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب.

انضمت سورية لمعاهدة الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب من خلال القانون رقم 5 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد بتاريخ 3 نيسان 2005.

 

7- انتخاب سورية عضواً في فريق عمل التقييم المشترك.

انتخاب سورية عضواً في فريق عمل التقييم المشترك المنبثق عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، وذلك خلال انعقاد الاجتماع العام الأول للمجموعة في 11 نيسان 2005 في البحرين. وقد ضم هذا الفريق ست دول عربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومصر وتونس والجزائر وسورية، إضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل الماليFATF.

 

8- صدور المرسوم التشريعي 33 لعام 2005.

آيار 2005: صدور المرسوم التشريعي 33 الذي عدل المرسوم التشريعي 59 لعام 2003، وذلك بهدف ملائمة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية مع المعايير الدولية. وفي ذات اليوم، صدر المرسوم التشريعي 34 بهدف تعديل قانون السرية المصرفية بحيث لإزالة عائق السرية المصرفية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

9- استضافة الاجتماع الأول لفريق عمل التقييم المشترك.

استضاف مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع الأول لفريق عمل التقييم المشترك في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة ورقة العمل المتعلقة بالتقييم المشترك، وفي نهاية هذا الاجتماع تم تكليف كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية بإعداد ورقة متكاملة لإجراءات التقييم المشترك تأخذ في الاعتبار الملاحظات الأولية التي تم إثارتها من قبل أعضاء فريق التقييم. وقد عرضت الورقة التي قدمتها سورية ومصر على الاجتماع الثاني للفريق، الذي عقد 25 أيلول  2005م في بيروت، والذي بدوره قام بعرضها على الاجتماع  العام للمجموعة الذي عقد في بيروت في 26-27 أيلول 2005.

 

10- تحديد المبالغ المشار إليها في المرسوم التشريعي 33 لعام 2005.

حددّت لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 27/10/2005، المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (33) لعام 2005 والفقرتين (ب-2) و (ب- 4) من المادة الخامسة منه بخمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

 

11- إقرار نظام مراقبة العمليات المصرفية و المالية في المؤسسات المالية المصرفية.

أقرت لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظام مراقبة العمليات المصرفية و المالية في المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية. حيث حدد هذا النظام واجبات المصارف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهمها التحقق من هوية العميل ومراقبة الحوالات المصرفية والعمليات النقدية وواجب الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. كما حدد هذا النظام اللجان والوحدات المكلفة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف.

 

12- صدور النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد ناجي عطري، في 23/11/2005، النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن هذا النظام هيكلية الهيئة ووحداتها والمهام والواجبات الملقاة على عاتق رئيسها ولجنة إداراتها وأمين سرها ومراقبي وحداتها. وتتشكل الهيئة وفقاً لهذا النظام من أربعة وحدات، هي وحدة التحقيق ووحدة جمع المعلومات المالية ووحدة التحقق من الإجراءات، ووحدة المعلوماتية.

 

13- ورشة عمل « تطوير استراتيجية وطنية لتطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

عقدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك الدولي في الفترة الممتدة من 11 ولغاية 13 كانون الأول 2005 ورشة عمل بعنوان تطوير استراتيجية وطنية لتطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مصرف سورية المركزي، حضرها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ووزارات الخارجية و المالية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل و إدارة الأمن الجنائي و المديرية العامة للجمارك.

  

14- مؤتمر استراتيجية تطوير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقد مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF    مؤتمرا"  دوليا"  في دمشق يومي 14 و15 كانون الأول 2005 في فندق الشام تحت عنوان: " استراتيجية تطوير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بمشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المنظمات الدولية العالمية والعربية .

وقد شارك في هذا المؤتمر ممثلي عن لبنان وموريتانيا، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن وقبرص وتركيا.

وقد ناقش المؤتمر مواضيع عدة منها: تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخصائص القانونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاجتهاد القانوني في وضع تطبيقات فعالة وأطر منظمة للعمليات المشبوهة، وحدات التحريات المالية : تبادل المعلومات والعمليات، تجارب تأسيس وحدات استعلام مالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ضبط ومراقبة القطاعات الغير هادفة للربح.

 

15- التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية.

تم تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية في شهر أيار 2006 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF. وقد تمت مناقشة تقرير التقييم المشترك خلال الاجتماع العام الرابع للمجموعة الذي انعقد في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر تشرين الثاني 2006. وقد أبر التقرير الشفافية التي تعاملت بها الجمهورية العربية السورية مع التقييم، كما أبرو جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.