|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
يحدد المرسوم التشريعي المَذْكور عمليات غسلِ الأموال وتمويل الإرهاب، كما وضع عقوباتَ السجنَ والغراماتَ على مثل هذه الجرائم. كما شكّل هذا المرسوم التشريعي "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" كهيئة مستقلة ذات صفة قضائية لدى مصرفِ سورية المركزيِ. مهمتها تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها ، كما يحقّ لها رفع السريةِ المصرفيةِ، إضافة إلى وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
القرارات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|