الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار
رقم / 1096 /
وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /208/ تاريخ
21/4/1952 وتعديلاته .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ تاريخ 4/2/
وتعديلاته1961.
و على توصية مجلس النقد و التسليف
الصادرة بالقرار رقم 271/م ن/ ب 4/تاريخ10/4/2007
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر
مايلي :
مادة 1-
تعّدل المادة /1/ من قرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /829/ تاريخ 5/11/1966 بحيث تصبح
كمايلي:
" يسمح للسفارات والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم
المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والأجنبية والإقليمية و
العاملين فيها بإيداع كامل المبالغ المحولة إليهم من الخارج
بالعملات الأجنبية لدى المصارف المرخّصة و بإعادة التحويل من هذه
الحسابات إلى الخارج والسحب منها كلياً أو جزئياً بأوراق نقد
(بنكنوت) دون إلزامهم بتبديل 50% منها إلى الليرات السورية".
مادة2- تعتبر المادة /3/ من قرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /690/ تاريخ 22/5/2002 معّدلة
حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
مادة 3-
يبّلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق
في 21 / 7 /2007
وزير الاقتصاد والتجارة
الدكتور عامر حسني لطفي