قرارات وزير الاقتصاد والتجارة

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاقتصاد والتجارة 

 قرار رقم  / 1096 /

 وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /208/ تاريخ 21/4/1952  وتعديلاته .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ تاريخ 4/2/ وتعديلاته1961.

و على توصية  مجلس النقد و التسليف الصادرة بالقرار رقم 271/م ن/ ب 4/تاريخ10/4/2007

و على مقتضيات المصلحة العامة

 يقرر مايلي :

مادة 1- تعّدل المادة /1/ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /829/ تاريخ 5/11/1966 بحيث تصبح كمايلي:

          " يسمح للسفارات والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والأجنبية والإقليمية و العاملين فيها بإيداع كامل المبالغ المحولة إليهم من الخارج بالعملات الأجنبية لدى المصارف المرخّصة و بإعادة التحويل من هذه الحسابات إلى الخارج والسحب منها كلياً أو جزئياً بأوراق نقد (بنكنوت) دون إلزامهم بتبديل 50% منها إلى الليرات السورية".

مادة2- تعتبر المادة /3/ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /690/ تاريخ 22/5/2002 معّدلة حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.

مادة 3- يبّلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به من تاريخ صدوره.

   دمشق في  21 / 7 /2007

                                                                                 وزير الاقتصاد والتجارة

                                                                الدكتور عامر حسني لطفي