|
الجمهوريــة العربية السـوريـة
بناء على قراري مجلس النقد والتسليف رقم (232/م ن/ب4) تاريخ
18/10/2006 حول المعايير الخاصة باعتماد شركات ومكاتب تدقيق
الحسابات ورقم(238/ م ن/ب4) تاريخ 29/11/2006 القاضي بأن تكون
البيانات المالية التي يتضمنها ملف تسليف المتعامل معدة وفق
معايير المحاسبة الدولية ومدققة وفق معايير التدقيق الدولية
وموقعة من قبل شركة أو مكتب تدقيق حسابات مسجلة في لائحة شركات
ومكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي .
يعلن مصرف سورية المركزي عن عزمه على إعداد قائمة من شركات
ومكاتب المحاسبة لاعتمادها من قبل مجلس النقد والتسليف من أجل
تدقيق ميزانيات القطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة والشركات
المالية الخاضعة لرقابة المصرف
المركزي
، وكذلك البيانات المالية المقدمة للمصارف من أجل الحصول على
تسهيلات وقروض تفوق مبلغاً معيناً .
أولاً :
سيتم اعتماد بعض العاملين لدى شركة أو مكتب التدقيق ويحدد
المصرف المركزي شروط اعتماد هؤلاء بالإضافة إلى مدير المكتب أو
الشركة والشركاء فيها .
ثانياً :
يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد لدى مصرف سورية المركزي وعلى
الشركاء في مكاتب وشركات تدقيق الحسابات مزاولة خدمات التدقيق
إلا من خلال الشركة أو مكتب التدقيق المعتمد .
ثالثاً :
يشترط في مدير المكتب أو الشريك :
1 - أن
يكون حاصلاً على إجازة محاسب قانوني ومسجلاً ضمن لائحة
المحاسبين القانونيين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب أحكام
قانون التجارة .
2 -
أن يقدم تعهداً بالالتزام بأحكام المادة (236) من قانون
التجارة في حال إدراج اسمه ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس
النقد والتسليف .
3 -
أن يقدم تعهداً :
أ - بأن يكون لديه المعرفة الكافية بمعايير المحاسبة والتدقيق
الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين
لغايات تدقيق الحسابات مثبتة بالوثائق أو بإقرار موقع .
ب
-
بأن يكون قد مارس المهنة لمدة خمسة سنوات متتالية على الأقل
بعد حصوله على إجازة مزاولة المهنة السورية أو الأجنبية من
مستوى
CPA
الأمريكية أو
CA
الإنكليزية .
ج
-
بأن يكون متفرغاً وغير موظف لدى جهة عامة أو خاصة أو هيئة عامة
أو وحدة إدارة عامة عدا شركات التدقيق .
4 -
أن يثبت قيامه بتدقيق ميزانيات شركات مساهمة خاصة أو مشتركة
داخل القطر أو خارجه ويفضل أن يكون عمل على تدقيق مؤسسات مالية
مع إثبات ذلك .
5 -
أن يقدم قائمة بالدورات المهنية التي قد يكون المحاسب قد حضرها
سواء داخلياً أم خارجياً مع الوثائق المثبتة لذلك .
رابعاً :
يشترط في شركة التدقيق :
1 -
أن تكون شركة سورية مرخصة للقيام بمهمة تدقيق
الحسابات
ومسجلة أصولاً لدى الجهات المختصة .
2 -
أن يعمل لدى الشركة ثلاثة أشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم
مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل المصرف .
3 -
تقديم الرقم الضريبي للشركة .
4 -
أن تقدم الشركة وصفاً للبرمجيات المستخدمة في عملية التدقيق إن
وجدت .
5 -
أن توضح وجود أية برامج للتدريب المستمر للعاملين لديها .
خامساً :
يشترط في مكتب التدقيق :
1 -
أن يكون مسجلاً أصولاً لدى الجهات المختصة .
2 -
أن يعمل لدى المكتب ثلاثة أشخاص على الأقل عدا مدير المكتب
منهم مدير التدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل المصرف .
3 -
تقديم الرقم الضريبي للمكتب .
4 -
أن يقدم المكتب وصفاً للبرمجيات المستخدمة في عملية التدقيق إن
وجدت .
5 -
أن يوضح وجود أية برامج للتدريب المستمر للعاملين لديه .
سادساً :
يمكن للأشخاص الذين تقدموا بطلبات بموجب الإعلان السابق
الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ 20/8/2006 استكمال
البيانات المطلوبة ضمن هذا الإعلان .
سابعاً :
بعد ورود الطلبات يقوم مصرف سورية المركزي بتدقيق الطلبات
والوثائق المرفقة بها واختيار من تتوفر لديه الشروط المدرجة
أصولاً من شركات ومكاتب التدقيق للإدراج في اللائحة المعتمدة.
ثامناً :
تعالج الطلبات حسب تاريخ ورودها كاملة إلى ديوان مصرف سورية
المركزي .
دمشق في 11/
1/2007
حاكم مصرف سورية المركزي
الدكتـور أديب ميـالـة
|
|