أولاً- إجراءات الترخيص والتسجيل للمصارف المؤسسة وفق أحكام القانون 28 لسنة 2001:
المـادة1-
أ- تتكوّن الخطوة الأولى من مراحل الترخيص من تقديم استمارة
أوّليّة من قبل الجهة الراغبة في تأسيس مصرف خاص أو مشترك
إلى مصرف سورية المركزي ( مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف )
على النموذج رقم (1) ولا تعتبر هذه الاستمارة طلباً رسميّاً
بل إبداء للنيّة في طلب الترخيص. المادة2- تتقدّم الجهات الراغبة بتأسيس مصارف خاصة أو مشتركة إلى مصرف سورية المركزي ( مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف ) بطلباتها على النموذج المرفق رقم (2) وذلك للحصول على الترخيص اللازم لإحداث المصرف ويوقع الطلب المساهمون المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين ورؤساء مجالس إدارة الشخصيّات الاعتبارية المؤسسة للمصرف المراد إحداثه.
المادة3-
يتضمن طلب الترخيص المعلومات المبينة أدناه ، ويجوز لمصرف
سورية المركزي طلب أيّة معلومات أو وثائق إضافيّة يراها
ضروريّة لاستكمال دراسة الطلب.
المادة4-
يُرفق بطلب الترخيص ضمن مصنف البيانات والوثائق المؤيدة
للطلب والمبينة فيما يلي ، وتُعتبر هذه الوثائق والبيانات
جزءاً لا يتجزأ منه.
2- بالنسبة
للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين:
3- بالنسبة
لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيّات الاعتباريّة المؤسسة
ومدرائها العامين: المادة5- عند استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة يصدر مصرف سورية المركزي ( مفوضيّة الحكومة لدى المصارف ) إشعاراً باستلام الطلب ، ويعتبر تاريخ هذا الإشعار بداية المدة المحددة لصدور قرار الترخيص أو لرفضه. المادة6- بعد استكمال المعلومات والوثائق يقوم مصرف سورية المركزي بتدقيق الطلب والمعلومات والوثائق والتحقق من صحتها وذلك وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى ويأخذ بالاعتبار السمعة الأدبية للجهة طالبة الترخيص ومؤهلاتها وكفاءاتها وكذلك سمعة الهيئات وخبراتها المصرفية وملاءتها المالية طبقاً للمعايير الدولية السائدة ، كما يؤخذ بالاعتبار الحاجة لتأسيس المصرف في ضوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات المصرفية المتوفرة في سورية بشكل عام والمنطقة المُراد إحداث المصرف بها بشكل خاص ويبدي المصرف المركزي مطالعته بشأنها ويحيل الدراسة والمطالعة إلى مجلس النقد والتسليف لتقييمها ويرفع قرار المجلس إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يبدي رأيه ويرسله مع الاقتراح المناسب إلى مجلس الوزراء للبت النهائي بالطلب وإصدار القرار المناسب. المادة7- يتخذ مجلس الوزراء قراره الإيجابي أو السلبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار باستلام الطلب من قبل مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
المادة8-
المادة10- تُطرح الأسهم التي تفيض عن اكتتابات المؤسسين على الاكتتاب العام ويُدفع عند الاكتتاب 50 % من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة الأسهم خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص بإحداث المصرف. المادة11- تُسدّد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وتُسدّد قيمة المساهمات الخارجيّة بالقطع الأجنبي بالسعر الفعلي السائد في الأسواق المجاورة حسب نشرة المصرف التجاري السوري وذلك إلى حسابات تُفتح لغرض استلام قيم المساهمات لدى مصرف سورية المركزي باسم " مصرف قيد التأسيس ".
المادة12-
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص للمصرف تُبلّغ الجهة
المرخص لها بقرار من قبل مصرف سورية المركزي ويُطلب إليها
استكمال إجراءات التأسيس من طرح أسهم للاكتتاب العام وانتخاب
أوّل مجلس إدارة للمصرف وتعيين أوّل مدير عام وأوّل مدقق
حسابات وإيجاد المقر وتجهيزه الـخ... وعند استكمال إجراءات
التأسيس ، يقوم مصرف سورية المركزي بتسجيل المصرف في سجل
المصارف العاملة في سورية لدى مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف.
المادة13-
1-يتضمّن سجل المصارف لدى مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف
البيانات والمعلومات التالية:
المادة14-
1- لا يجوز للمصرف المرخص مباشرة أعماله مالم يُصدر مصرف
سورية المركزي قراراً بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة
وذلك بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام
القانون /28/ لعام 2001 و القوانين والأنظمة النافذة الأخرى. المادة16-يُمكن للمصرف أن يؤسس في أحد مراكز المحافظات السورية التي يختارها طالب الترخيص ، ويُحدّد المقر الرئيسي في قرار الترخيص ، كما يمكن للمصرف أن يُنشئ فروعاً لهُ داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة خطية من مصرف سورية المركزي .
ثانياً- زيادة رأس المال والتنازل عن أسهم وحصص المؤسسين:
المادة17-1-لا
يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأس مال
المصرف إلى الغير إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة متتالية.
المادة18-1-
يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يُحدّدها نظامهُ
الأساسي وبموافقة مُسبقة من مصرف سورية المركزي ، كما يجوز
لمصرف سورية المركزي في الحالات التي يراها ضرورية أن يطلب
من المصرف زيادة رأسمالهُ وذلك انسجاماً مع المعايير الدولية
، ويُحدّد لذلك مُهلة زمنية مُعينة.
المادة19-
1- يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق
أحكام نظامه الأساسي الذي يُحدّد مؤهلاتهم والشروط المطلوب
توفرها فيهم ، ويخضع مجلس الإدارة للأحكام الخاصة بمجالس
الإدارة المنصوص عنها في الباب الرابع من نظام النقد الأساسي
وقانون مصرف سورية المركزي. المادة20- يعيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيّة ممثلي القطاع العام المصرفي أو المالي في مجالس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام المذكور من الأسهم ، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الآخرين في المجلس أو إقالتهم ، وتكون مدّة وجودهم في المجلس غير مقيّدة بالمدّة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضويّة مجلس الإدارة.
المادة21-
1- يُحدّد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدّة العضويّة
وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضويّة مجلس
الإدارة ، ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع
المصرف وضماناً لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويجري
انتخاب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس مع الأخذ
بالاعتبار عدد الأسهم التي يمتلكها. المادة22- لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المصرفية أو المالية المساهمة في رأسمال المصرف المشترك ، وذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمواضيع رئيسية محددة في النظام الأساسي للمصرف.
المادة23-
1- يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية
ويعين بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مصرف سورية المركزي.
المادة24-
1- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق
وطبيعة عمله وصيغة تكوينه ، وبما ينسجم مع نموذج النظام
الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي وتحدد فيه
الأعمال المصرفية والخدمات المصرح للمصرف القيام بها على
ألاّ تتعارض مع أحكام المادتين /12/ و /20/ من القانون /28/
لعام 2001 أو أحكام القسم الأول من الباب الرابع ون نظام
النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي ، ويجوز أن يحدد في
هذا النظام جنسيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم
ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ، ونسبة تمثيل غير
السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس
المال ، وتحديد آلية عمل المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة
السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي ويصدر هذا
النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على
اقتراح مجلس النقد والتسليف. المادة25- يخضع رئيس وأعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة وفق أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 ومدراؤها العامون وسائر المد راء إلى أحكام القسم السادس من الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي. رابعاً: المراقبة:
المادة26-
مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الرابع من نظام النقد
الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي ، والخاصة بمراقبة
المصارف ، وكذلك المبادئ الأساسية الدولية للإشراف والرقابة
فإن لمصرف سورية المركزي الحق في :
المادة27-
تُعين الجمعية العمومية لمساهمي المصرف المؤسس وفق أحكام
القانون /28/ لعام 2001 مدقق حسابات من خارج المصرف من
المشهود لهم بالخبرة والسمعة الحسنة وتحدد مهامهُ في النظام
الأساسي للمصرف.
خامساً- أحكام
عامّة: المادة30- لا يجوز لأي مصرف التوقف جزئيّاً أو كليّاً عن ممارسة نشاطاته لأي فترة زمنيّة قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة مصرف سورية المركزي.
المادة31-
تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف
السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل
الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم
القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى ، وذلك وفق
التعليمات التي يُصدرها مصرف سورية المركزي.
المادة33-
يُسمح للمصارف المُحدثة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001
بتحويل الاستحقاقات المُبيّنة أدناه من حساباتها بالقطع
الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها
المُصدّقة أصولاً. المادة34- بموجب المادة 26 من القانون 28 لعام 2001 لا تسري على المصارف المُحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 22/4/2001. المادة35- تخضع المصارف المُحدثة وفقاً لأحكام القانون 28 لعام 2001 إلى أحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته كما تخضع إلى أحكام نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي ، والى أنظمة القطع النافذة. المادة36- على المصارف المُحدثة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 أن تتقيد بالتعليمات والتعاميم التي تصدر عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف والمتعلقة بممارستها للأعمال المصرفية وذلك تحت طائلة الجزاءات التي تُفرض بمقتضى أحكام نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي وتعديلاته ، ولا سيما أحكام الباب الرابع منه. __________________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.....الجُمْهُوريَّـةَ
العَرَبِيَّـةَ السوريَّـة
..........................................................................َ
نموذج رقم 1
......مصـــرف سوريــة المـركــزي
بيانات مرفقـــــــــــــة :
1-
بيان عن الملاءة المالية والذمم المالية لكل من المؤسسين .
________________________________________________
...الجُمْهُوريَّةَ
العَرَبِيَّةَ السوريَّـة
............................................َ
الرقم المتسلسل: ............................
طلب ترخيص مصرف
نحن الموقعون أدناه بصفتنا مؤسسين لمصرف وفق المواصفات المُبيّنة فيما يلي نتقدّم برغبتنا في تأسيس هذا المصرف وفق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2001 ونرجو دراسة الطلب واستكمال إجراءات الترخيص وإعلامنا ، وإننا على استعداد لتقديم أيّة معلومات أو وثائق إضافيّة ترونها ضروريّة للحصول على الترخيص.
القسم الأول: معلومات عن المصرف ورأسماله (*)
القسم الثاني: المؤسسون:
10- المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين (**)
11- المؤسسون من الأشخاص الاعتباريين (***)
12- المؤسسون من مؤسسات القطاع العام المصرفي أو المالي في سورية:
القسم الثالث: البيانات والوثائق المُرفقة: [ المعلومات والبيانات المقدمة وفقاً للفقرات 14و15 من هذا القسم تظل مُحاطة بالسريّة الواجبة ]
13- يُرفق بالطلب البيانات والوثائق التالية المُتعلقة
بالمصرف المُراد تأسيسه: (*)
14- تُرفق بالطلب عن كل مؤسس البيانات التالية: (**) 15- يُرفَقْ عن كل من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للشخصيات الاعتبارية المؤسسة ومُدرائها العامون البيانات والوثائق الآتية :(***)
1-
بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل شخصية اعتبارية
ومديرها العام وجنسياتهم وحصصهم في الهيئة الاعتبارية
المؤسسة.
القسم الرابع:
17- أسماء وتواقيع المؤسسين: نؤكد لكم أن المعلومات المبينة في هذا الطلب والبيانات المرفقة صحيحة وصادقة وحقيقية وعلى ذلك نوقع :
18- تاريخ تقديم الطلب إلى مصرف سورية المركزي
.......................تاريخ إشعار المصرف المركزي باكتمال
المعلومات والوثائق .................................. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||