رئيس الجمهورية .
بناءً على أحكام الدستور .
يرسم مايلي :
المادة 1 – تعدل المادة /43/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد
الأساسي رقم /23/ لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي :
تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرين
قرشاً – خمسين قرشاً – مائة قرش – ليرتين – خمس ليرات –
عشر ليرات – خمساً وعشرين ليرة سورية – خمسين ليرة سورية.
المادة 2 – يضاف البند / ز / للفقرة - 1 - من المادة /44/ من قانون مصرف
سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 :
ز – خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .
المادة 3 –
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 20/1/ 1431 هـ ، الموافق
في 5/1/2010م .