عودة للصفحة السابقة 

     >>>>  تحميل الملف 

 
   

المـرسـوم التشريعي رقم ( 1 )

 

  

      رئيس الجمهورية .

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم مايلي :

 

المادة 1تعدل المادة /43/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي :

تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرين قرشاً – خمسين قرشاً – مائة قرش – ليرتين – خمس ليرات – عشر ليرات – خمساً وعشرين ليرة سورية – خمسين ليرة سورية.

المادة 2يضاف البند / ز / للفقرة - 1 - من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 :

ز – خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .

المادة 3  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

 

دمشق في 20/1/ 1431 هـ ، الموافق في 5/1/2010م .

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد