مفوضية الحكومة لدى المصارف  
  اضغط هنا للاطلاع على :     إجراءات الترخيص
      التعليمات الرقابية إلى المصارف
      الأنظمة النقدية والمصرفية
      دليل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية (30- 6-2010)
       المصارف الخاصة المرخصة في سورية (30- 6-2010)
      دليل شركات و مكاتب الصرافة (30- 6 -2010)
       قرارات مجلس النقد والتسليف
      قائمة بأسماء المراقبين المصرفيين الداخليين المعينين لدى المصارف العاملة
    المعايير الخاصة باعتماد شركات ومكاتب تدقيق الحسابات
    دليل مؤسسات التمويل الصغير

 

 

مقدمة:

تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق أحكام الباب الرابع من قانون مصرف سورية المركزي و نظام النقد الأساسي رقم 23 تاريخ 17/3/2002، و تعمل وفق توجيهات مجلس النقد و التسليف و تشكل جزءاً من ملاك مصرف سورية المركزي. تقوم المفوضية بالإشراف على المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية من أجل الحفاظ على نظام مصرفي سليم داعم لعملية النمو الاقتصادي.

لقد حدد قرار مجلس النقد و التسليف رقم (45/م ن/ب3) تاريخ 29/2/2004 أقسام مديرية مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي و مهام كل قسم كما يلي:

قرار رقم (45/م ن/ب3)

 مجلس النقد والتسليف

بناء على أحكام القانون رقم /23/ تاريخ 17/3/2002 ولاسيما المادة (75) منه،

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985،

وعلى أحكام النظام الداخلي النموذجي الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (2907) تاريخ 22/4/2003،

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 9/9/2003،

وعلى اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بقرارها رقم (116/ل أ ) تاريخ 24/2/2004،

وعلى مذاكراته في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/2004.

يقرر ما يلي:

مادة 1- تعدل الفقرة (10) من المادة (16) من النظام الداخلي لمصرف سورية المركزي الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /666/ تاريخ 24/9/1987 وتصبح كما يلي:

أولاً 10- مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف:

 وتتألف من الأقسام والدوائر التالية: 

1 – قسم الرقابة الميدانية:

يتألف من:

آ- دائرة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية

ب- دائرة الرقابة على مؤسسات الصرافة

2- قسم الأوضاع المصرفية ( الرقابة المكتبية ):

يتألف من:

آ- دائرة دراسة وتحليل البيانات المالية

ب- دائرة تقييم تقارير المراقبين الداخليين وتقارير المفتشين الخارجيين

 3- قسم قاعدة المعلومات:

يتألف من:

آ- دائرة الإدخال المعلوماتي

ب- دائرة التدقيق المعلوماتي

4- قسم الأخطار المصرفية:

يتألف من:

آ- دائرة استلام الكشوف والبيانات وترميزها.

ب- دائرة جمع المعلومات الإحصائية و معالجتها وتنسيقها

ج- دائرة إبلاغ المعلومات

5-قسم التسجيل والمتابعة والملاحقة:

يتألف من:

آ- دائرة التسجيل

ب- دائرة المتابعة والملاحقة

ج- دائرة المحاسبة

6- قسم البحوث والدراسات والتعليمات:

ثانياً -14- قسم أمانة سر هيئة غسل الأموال .

مادة2- تعدل المواد (150) و(151) و(152) من النظام الداخلي الآنف الذكر وتصبح كما يلي:

أولاً – مادة(150):

مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف:

تمارس هذه المديرية المهام المحددة لها في الباب الرابع – مهنة المصارف والصرافة، من القانون رقم /23/تاريخ 17/3/2002.

ثانياً – مادة (151):

تتألف هذه المديرية من الأقسام الآتية:

- قسم الرقابة الميدانية

- قسم الأوضاع المصرفية ( الرقابة المكتبية )

- قسم قاعدة المعلومات

- قسم الأخطار المصرفية

- قسم التسجيل والمتابعة والملاحقة

- قسم البحوث والدراسات والتعليمات

ثالثاً – مادة (152):

تتولى هذه الأقسام المهام المبينة فيما يلي:

قسم الرقابة الميدانية: يتألف من:

آ- دائرة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية: تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

تدقيق الميزانيات والبيانات المالية والكشوف المفروضة بمقتضى المادتين ( 105 ) و ( 106 ) من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002.

تقييم أنظمة الضبط الداخلي للمصارف ونشاطات وعمل إدارتها وأقسامها.

دراسة وتقييم المخاطر المصرفية المختلفة لدى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وتقييمها وتقدير الخسائر المترتبة عليها بما في ذلك دراسة وتقييم أوضاع السلف والقروض الممنوحة وتقدير المؤونة اللازمة لها.

التحقق عن المخالفات لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.

التنسيق مع قسم الأوضاع المصرفية ( الرقابة المكتبية ) في كل ما يتعلق بالمهام الميدانية التي يقوم المراقبون الميدانيون بها.

إعداد تقارير بنتائج المهام الميدانية ورفعها إلى مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

القيام بكل تحقيق أو تدقيق خاص يكلفها به مجلس النقد والتسليف.

 ب- دائرة الرقابة على مؤسسات الصرافة:تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

1- تدقيق الميزانيات والبيانات المالية والكشوف التي تعدها مؤسسات الصرافة.

2- تقييم أنظمة الضبط الداخلي لمؤسسات الصرافة ونشاطات وعمل إدارتها وأقسامها.

3- التحقق عن المخالفات لأحكام النظام والشروط التي يعّينها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء وذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة (95) من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002.

4- التنسيق مع قسم الأوضاع المصرفية ( الرقابة المكتبية ) في كل ما يتعلق بالمهام الميدانية التي يقوم بها المراقبون الميدانيون.

5- إعداد تقارير بنتائج المهام الميدانية ورفعها إلى مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

6- القيام بكل تحقيق أو تدقيق يكلفها به مجلس النقد والتسليف.

2 - قسم الأوضاع المصرفية ( الرقابة المكتبية )يتألف من:

آ- دائرة دراسة وتحليل البيانات المالية:

 تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

جمع وتدقيق الميزانيات والبيانات والكشوف المفروضة بمقتضى المادتين ( 105 ) و ( 106 ) من القانون رقم / 23 / لعام 2002.

التأكد من تقيد المصارف بقواعد التصرف الحذر كنسب الملاءة والسيولة وغيرها من النسب التي يحددها مجلس النقد والتسليف.

متابعة تطور الأوضاع المالية لكل مصرف على حدة وللقطاع المصرفي بشكل إجمالي والكشف عن عوامل الضعف وإبراز مؤشرات الإنذار المبكر فيها من خلال البيانات والتقارير الدورية المرسلة إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

إعداد تقارير دورية إجمالية عن وضع كل مصرف على حدة.

التنسيق مع قسم الرقابة الميدانية بالنسبة للدراسات التي يقوم بها هذا القسم.

 إعداد التقارير والمعلومات والبحوث الإحصائية عن الوضع والنشاط المصرفي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالاشتراك مع قسم الإحصاءات العامة لدى مصرف سورية المركزي.

تقديم معونتها الفنية لدى إجراء التحريات والتدقيقات التي يطلبها مجلس النقد والتسليف.

إصدار المجموعة الإحصائية المصرفية تنفيذاً لأحكام المادة (108) من القانون /23/ لعام 2002.

إعداد أية تقارير خاصة يطلبها مجلس النقد والتسليف.

ب- دائرة تقييم تقارير المراقبين الداخليين والمفتشين الخارجيين: تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

1- دراسة وتقييم تقارير المراقبين الداخليين التي يجري إعدادها وفقاً للمادة (111) من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002.

2- دراسة وتقييم تقارير المفتشين الخارجيين ( مدققو الحسابات في المصارف ).

3- التأكد من توفر الشروط المنصوص عنها في المادتين (102) و (103) من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 فيما يخص أعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامين في المصارف وإعلام قسم التسجيل والمتابعة والملاحقة في حال عدم الالتزام بالشروط الواردة في هاتين المادتين.

4- إعداد تقارير بالملاحظات الرئيسية التي ترد في تقارير الداخليين والمفتشين الخارجيين وإعلام مجلس النقد والتسليف عن طريق مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بذلك.

5- تقييم أعمال المراقبين الداخليين المنصوص عنها في الفصل الأول من القسم الثامن من الباب الرابع للقانون رقم /23/ لعام 2002.

6- القيام بأية مهام يكلفها بها مجلس النقد والتسليف.

3- قسم قاعدة المعلومات:

يتولى هذا القسم إعداد قاعدة معلومات Data Base خاصة بمديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وكذلك بأخطار الزبائن المدينين في القطاع المصرفي , ولا يجوز لهذا القسم إعطاء أية معلومات إلا بموافقة من المدير المشرف على مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

يتألف من:

أ – دائرة التدقيق المعلوماتي:

 تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

التحقق من صحة البيانات المعلوماتية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف والتأكد من أنها تعكس الواقع الحقيقي لسجلات وقيود هذه المصارف والمؤسسات المالية.

دراسة وتقييم أنظمة التطبيقات المعلوماتية المعتمدة من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة.

التأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بأمان تكنولوجيا المعلومات لديها والمحافظة على سرية المعلومات وحفظها في أماكن آمنة وعدم تسربها.

إعداد تقارير بنتائج أعمالها ترفع إلى المدير المشرف عن طريق مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

ب – دائرة الإدخال المعلوماتي

 تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

 استلام البيانات والتصاريح الدورية التي ترسلها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة بواسطة الأقراص المدّمجة ( CD ROM ) أو بواسطة FLOPPY DISK.

إدخال المعلومات الواردة في الأقراص المدمجة ( CD ROM ) أو FLOPPY DISK في النظام المعلوماتي الخاص بمديرية بمفوضية الحكومة لدى المصارف.

معالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية الواردة وإصدار تقارير موجزة وتفصيلية بهذه المعلومات وفق النماذج التي تحددها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

 4 – قسم الأخطار المصرفية:

يتألف من:

آ- دائرة استلام الكشوف والبيانات وترميزها:

 يتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

استلام الكشوف والبيانات التي يتوجب على المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تقديمها بصورة دورية تنفيذاً للبندين ( أ ) و ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ( 106 ) من القانون رقم /23/ لعام 2002.

إعطاء أرقام رمزية للدلالة على المصارف والفروع والزبائن والمحافظة على سرية هذا الترميز بالنسبة للزبائن.

استلام القوائم والمعلومات الواردة من المصارف حول الشيكات المرتجعة من الزبائن.

تدقيق الكشوف والبيانات والقوائم والمعلومات أعلاه ومعالجتها والتأكد من استيفائها للشروط المنصوص عنها في أحكام نظام قسم الأخطار المصرفية.

ب-دائرة جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها وتنسيقها:

تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

جمع المعلومات الإحصائية الواردة في هذه الكشوف والبيانات التي تقدمها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بصورة دورية حول الأخطار المصرفية والعمل على تنسيقها وتوحيدها لكل مستفيد على حده وحفظها.

إعداد قوائم عن الشيكات المرتجعة وجمع المعلومات عن الأشخاص المتخلفين عن الإيفاء بموجب شيكات.

 ج- دائرة إبلاغ المعلومات:

تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

إبلاغ المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية مجمل الاعتمادات المصرفية المقدمة من مجموع المصارف لصالح كل من زبائنها وذلك حسب أحكام نظام قسم الأخطار المصرفية وكذلك إبلاغها بأسماء الأشخاص المتخلفين عن الإيفاء بموجب شيكات.

ضبط المخالفات التي تكتشفها هذه الدائرة وإحالتها إلى مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف لإجراء المقتضى بشأنها.

إجراء الاتصال والتنسيق مع مديرية التسليف لدى مصرف سورية المركزي وإبلاغها بمخاطر الزبائن الذين تقوم هذه المديرية بحسم سنداتهم لصالح المصارف العاملة وإبلاغها بأسماء الزبائن المتخلفين عن إيفاء الشيكات التي يحررونها.

ضبط المخالفات التي تكتشفها الدائرة خلال ممارستها العمل وإحالتها إلى مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف لإجراء المقتضى بشأنها.

5 – قسم التسجيل والمتابعة والملاحقة: يتألف من:

 أ – دائرة التسجيل:

 تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

استلام طلبات التسجيل من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وإجراء التحقيق اللازم بشأنها ومسك سجل المصارف وفق المادة (13) من التعليمات التنفيذية للقانون رقم / 28 / لعام 2001 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2060/ تاريخ 26/9/2001.

إعداد قائمة سنوية بالمصارف المسجلة في سجل المصارف تبين فيها التعديلات التي طرأت عليها خلال السنة ورفعها إلى المدير المشرف عن طريق مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

دراسة طلبات فتح الفروع المقدمة من المصارف ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الفروع وإعداد تقارير بنتائج هذه الدراسة.

إعداد تقرير سنوي بعدد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفروعها موزعة على المحافظات.

إعلام مجلس النقد والتسليف بالمخالفات لأحكام المادتين (102) و (103) التي ترد إليها من دائرة تقييم تقارير المراقبين الداخليين والمفتشين الخارجيين.

متابعة تطبيق أحكام المادة (91) من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 لجهة شطب مصرف ما من سجل المصارف.

القيام بكل دراسة يكلفها به مجلس النقد و التسليف.

ب – دائرة المتابعة والملاحقة:  تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

استلام التقارير التي يعدها كل من قسم الرقابة الميدانية وقسم الأوضاع المصرفية ( الرقابة المكتبية) ومتابعة تنفيذ المصارف للتوصيات التي وردت في هذه التقارير.

التأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة من تنفيذ كافة قرارات مجلس النقد والتسليف ومفوضية الحكومة لدى المصارف التي تصدر بشأنها.

التنسيق مع قسمي الرقابة الميدانية والأوضاع المصرفية ( الرقابة المكتبية ) فيما يخص الملاحظات والتوصيات التي ترد في تقاريرهم والتأكد من تنفيذ المصارف العاملة لها.

 ج- دائرة المحاسبة: تتولى هذه الدائرة المهام الآتية:

1- حصر وتسجيل الاشتراكات المفروضة على المصارف لتغطية نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف المنصوص عنها في المادة ( 121 ) من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام2002.

2- حصر وتسجيل الغرامات المفروضة على المصارف المنصوص عنها في القسم الحادي عشر من الباب الرابع للقانون /23/ لعام 2002 ولا سيما الواردة في المواد (125) و(127) و(128) و(129).

3- إعداد بيانات شهرية بالغرامات المفروضة على المصارف وإبلاغ نسخ عنها إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

4- متابعة تحصيل الاشتراكات والغرامات من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصيرفة وذلك بالتنسيق مع مديريتي الخزينة والمحاسبة في المصرف المركزي.

7 – قسم البحوث والدراسات والتعليمات المصرفية:

 يتولى هذا القسم القيام بكافة البحوث والدراسات الخاصة بالرقابة المصرفية ومراجعة التعليمات والمعايير التي تصدر عن المؤسسات الدولية كلجنة بازل للرقابة المصرفية وصندوق الدولي صندوق النقد العربي وعن الدول الناشطة مصرفياً , وذلك بغرض تطوير وتحديث العمل الرقابي في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف واقتراح التعليمات المناسبة لتنفيذها.

مادة3- تلغى المادة ( 152 مكرر ) إلى النظام الداخلي المذكور.

مادة4- تضاف مادة برقم (163مكرر) إلى النظام الداخلي المذكور بإحداث قسم باسم ( قسم أمانة سر هيئة مكافحة غسل الأموال ) وفق النص التالي:

 يتولى قسم أمانة سر هيئة مكافحة غسل الأموال المهام والأعمال الخاصة بأمانة سر الهيئة المذكورة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 9/9/2003 وتحدد جهة ارتباطه بنائب حاكم مصرف سورية المركزي الأول بصورة مباشرة.

مادة5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

 

دمشق في 9/1/1425، الموافق 29/2/2004.

                                                                                                                        رئيس مجلس النقد والتسليف

                                                                                                                        الدكتور محمد بشار كبارة

  مصدق

 رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي عطري

                                                                                                                  أمين سر مجلس النقد والتسليف

                                                                                                                هناء عودة